من شروط وجوب الحج والعمرة الاستطاعة، و بتحقق شروط الوجوب، يُحكم على المسلم بوجوب الحج والعمرة، والحج ركن من أركان الإسلام، وفرض من فروضه، فإذا توفرت شروطه الشرعية وجبت الفريضة، والعمر من السنن المؤكد عن النبي صلى الله عليه وسلم، و أيضاً إذا توفرت شروطها وجبت بأدائها.
من شروط وجوب الحج والعمرة
- إذا توفرت القدرة الجسدية على أداء الحج والعمرة دون معوقات، وسلامة بالبدن من الأوجاع والأمراض، التي تعيق من أداء الحج، أو العمرة.
- إذا توفر المال، والزاد، ووسيلة نقل لحين العودة من أداء المناسك.
- توفر القدرة المالية، وقدرة البدنية، فيلزم أداء العمرة، أو الحج بنفسه.
- عند عدم توفر القدرة المالية، والبدنية يسقط فرض الحج، أو العمرة.
- توفر القدرة المالية، وعدم توفر القدرة الجسدية تلزم الإنابة بأداء فريضة الحج، أو العمرة.
- عند توفر المال من بيت زكاة المسلمين، يجوز الحج، أو العمرة.
- من شروط وجوب الحج والعمرة وجود محرم للنساء أثناء أداء فريضة الحج، أو العمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، "لا تُسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال:اخرج معها"
- وجود أمن على المال، والنفس في طريق أداء المناسك.
حكم الحج والعمرة
- حكم الحج: هي فرض، وركن من أركان الإسلام، فقد أجمع أهل العلم على فرضيته، و وجوبه على كل مسلم ومسلمة لديه شروط الاستطاعة، استدلالًا بقوله تعالي" ولله عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيُّ عَنِ الْعَالَمِينَ"
- وقوله الرسول صلى الله عليه وسلم "بُني الإسلام على خمس:شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا"
- حكم العمرة: تعددت الكثير من آراء أهل العلم في حكم العمرة بين السُنية والوجوب :
- الشافعية والحنابلة: بيانهم أن العمرة تُوجب بأدائها مرة واحدة، كالحج، لأمر الله عز وجل بكتابه العزيز بقوله" وأَتِمُّو الْحَجّ والْعمْرَةَ" فدلت الآية عن الوجوب، في الأية تم عطف العمرة على الحج، فتساوي المعطوف مع المعطوف عليه، فتساوت العمرة مع الحج، وهذا هو الوجوب.
- الحنفية والمالكية: قالوا أن الأحاديث التي جاءت في فرائض الإسلام لم تشمل العمرة، فقد ذكر الحج وحده، والعمرة سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يَثبت نص شرعي يدل على وجوب العمرة.
شروط الحج والعمرة للمرأة
- من شروط وجوب الحج والعمرة الاستطاعة: ويقصد بها استطاعة المرأة الوصول لبيت الله الحرام، والعودة منه، مع وجود القدرة البدنية، والقدرة المالية، والأمن، وقد عدّوا الحنفية والحنابلة عدم وجود المحرم، وقد ثبتت الاستطاعة لوجوب الحج والعمرة للنساء، فقال تعالى "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إِلَيْهِ سَبِيلاً" فتمت المخاطبة بالآية للمستطيع ولم يتم تحديد المكلفين إذا كانوا رجالاً، أو نساءً.
- القدرة البدنية: من شروط وجوب الحج والعمرة ويقصد بها استطاعتها على أداء الفريضة دون التأثير عليها، أو وقوع أي ضرر بسبب الكبر، أو المرض، وتحمل التنقل بالسيارة، أو الطائرة وغيره:
- قول الحنابلة والشافعية : أن من شروط الأداء القدرة البدنية لدى المرأة، لوجوب أداء الفريضة بنفسها، وعدم الاستطاعة البدنية تسقط عنها الفريضة، ويجب إنابة غيرها بأداء الفريضة عنها، وتم الاستدلال، بأن امرأه لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت " يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال:نعم، وذلك بحجة الوداع" فهذا يدل علي الإنابة في الحج؛ لغير القادر بدنياً.
- قول الحنفية والمالكية: بأن القدرة الجسدية شرط وجوب وليس شرط أداءٍ، فمن لم يستطع؛ سقط الوجوب عنه، لقوله تعالي" وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلًّا مَا سَعَي".
- القدرة المالية : وذلك من شروط وجوب الحج والعمرة باتفاق المذاهب، والمال المقدم من الزوج أو الابن، لا يحقق شرط الاستطاعة.
- القدرة الأمنية: لتأمن عدم إلحاق الضرر بها، أو الاعتداء عليها، أو سرقة مالها.
- وجود الزوج أو المحرم: قال بعض العلماء لا يجوز أداء الفريضة دون زوج أو محرم، لقول النبي" لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، فقال رجل يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت إمراتي حاجةَ، قال: أذهب فحُج مع امرأتك"
وقال البعض في حالة عدم توفر الزوج أو المحرم، يمكن للرفقة الآمنة، لفعل عمر إبن الخطاب رضي الله عنه "أَذِنَ لأزواج النبي بالحج، واصطحب معهن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن ابن عوف.
- إيفاء العدة: يقصد بها مدة أنتهاء العدة أو الطلاق.
خاتمة
من شروط وجوب الحج والعمرة القدرة الجسدية، والمالية، و محرم للمرأة أثناء أداء الفريضة، الأمن على النفس، والمال أثناء تأدية المناسك.
هل يجب على العبد الحج؟
من شروط وجوب الحج الحرية، فإذا قام بالحج وهو عبد؛ فهذا لا يجزئه عن حج الفريضة، ولزمه إذا أُعتق أداء الفريضة.
من شروط وجوب الحج الاستطاعة ويقصد بها؟
يقصد بالاستطاعة: القدرة على البدنية، والمالية، والزاد والرحلة، كالسيارة، و الطائرة.
متى فرض الحج؟
فرض الحج بالعام التاسع من الهجرة.
تعليقات
إرسال تعليق